مؤاب - دخل قانون الكهرباء الجديد حيّز التنفيذ الجمعة، حاملا معه شرطا جديدا اعتبره قانونيون وأوساط عقارية تقييديا لحركة البيع والشراء في السوق. وبحسب المادة (21/د) من القانون، لا يجوز بيع أي عقار إلا بعد إحضار براءة ذمة من شركة الكهرباء، وهو ما يعني أن المعاملات العقارية باتت مرتبطة بشكل مباشر مع التزامات الكهرباء. ويعرّف قانون الملكية العقارية العقار بأنه يشمل الأرض، البناء، الحصص الشائعة، والشقق، ما يعني أن هذا الشرط يسري حتى على الأراضي الخالية التي لا يوجد فيها بناء أو اشتراك كهرباء. ويرى خبراء أن النص الجديد يفرض قيدا إضافيا على أي معاملة بيع أو تصرف بالعقارات، بما في ذلك الوكالات غير القابلة للعزل، حيث لا يمكن إنجاز أي معاملة من دون براءة ذمة من الشركة، حتى لو لم يكن هناك استهلاك للكهرباء على العقار. وأثار هذا التوجه عدة تساؤلات في الأوساط القانونية والاقتصادية، من أبرزها: هل يحق لقانون الكهرباء باعتباره قانونا خاصا أن يقيّد قانون الملكية العقارية الذي يعد خاصا أيضا؟ هل يعكس هذا الإجراء عجز شركة الكهرباء عن تحصيل مستحقاتها بالوسائل المعتادة؟ هل سيتم فرض رسوم جديدة مقابل إصدار براءة الذمة؟ وهل يتعارض هذا التقييد مع جهود دائرة الأراضي والمساحة في إزالة المعيقات وأتمتة الإجراءات لتشجيع الحركة العقارية؟